يستفيد الموظفون من نفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات مهما كان جنسهم، شريطة أن يباشروا نفس العمل.
* أن يقـوم بعمله كاملا غير منقوص، ولا يرتكب أي خطإ في ممارسة مهامه مع المحافظة على الانضباط والنظام العام بالمؤسسة .
* أن يلتـزم بخدمـة الدولــة ويحتـرم سلطتهـا ويفـرض احترامهــا .
* أن يتجنــب جميـع الأفعــال والسلوكــات التي تتنـافـى والحرمـة المرتبطــة بمهامــه .
* أن يلتــزم بالسـر المهنـي وعـدم إفشــاء أو نشر حقيقـة أية وثيقة تتعلـق بـأسـرار المهنـة.
* ألا يخفــي أيـة وثيقــة إداريـــة وإتلافهـا أو تحويلهــا .
* يمنع عليه ممـارسة أي عمل ثان مربح باستثناء المشاركة في التكوين، والتدريس، والإنتاج العلمي والفني
* يلتحق فورا بالمنصب الذي عين فيه بطلب منه أو في حالة النقل الإجباري .
* يجب عليه المشاركة في الامتحانات عند حاجة الإدارة إليه سواء في تنظيمها، أو تصحيحها، أو مراقبتها .
*يتولى زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدده التشريع القيام بإعداد دروسه وتقييمها، كما يخضع للمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم .
* يقوم بمراقبة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة النشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط .
* يخضع أثناء العطل المدرسية للمشاركة في الامتحانات والمسابقات والتربصات التكوينية سواء كمستفيد أو كمؤطر.
* الحــق في الراتــب بعـد أداء الخدمــة .
* الحــق في الحمايـة الإجتماعيــة .
* الحق في الخدمات الإجتماعية، كالمنح العائلية، منحة الراتب الوحيد، العلاج، منحة المردودية ، . . . الخ
* الحــق في الراحــة والعطــل القانونيــة .
* الحـق في التكويـن وتحسيـن المستوى شريطـة ألا يكون على حساب التلاميــذ .
* الحــق في نقطــة التفتيـش بعــد التنقيـط .
* الحــق في الترقيــة ، سواء الترقيـة الصنفيـة أو الترقيـة داخــل الصنــف
* الحــق في الإستقــرار والأمــن في العمــل .
* الحــق في الإنخــراط في النقابــة حسـب الشـروط المقـــررة في التشـــريـع .
* الحــق في الإضـــراب حســب الشــروط المقررة فـي التشــــريـع .
* الحـق في الحمايـة من طـرف الإدارة ممـا قـد يتعـرض له خــلال قيامـه بمهامـه مـن تهـديـد، أو شتــم، أو أي إعتــداء عليــه مهمـا كــان نوعــه.
*تقوم الإدارة مقـام الضحيــة في الحصــول علـى الحقــوق من مرتكبي التهديـد أو الإعتــداء، ورفـع القضيـة مباشـرة أمـام القضـاء الجـزائي عنـد الحاجـة بغيـة المطالبـة بالحـق المدنـي .
* الحــق في التقـاعد إذا توفــرت الشـروط .
إرسال تعليق